المحقق البحراني
321
الحدائق الناضرة
لكل عشرة أيام عمرة ) . وما رواه عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الإسناد ( 1 ) عن أحمد بن محمد بن عيس عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا ( عليه السلام ) أنه قال : ( لكل شهر عمرة ) . أقول : لا يخفى أن أكثر هذه الروايات يدل على القول الثالث . وقد تقدم أيضا جملة من الأخبار في الموضع السادس عشر من الفصل الثاني في كفارة الجماع من الباب الثاني ( 2 ) صريحة الدلالة في ذلك . نعم يبقى الكلام في ما دل على العشرة وهو رواية علي بن أبي حمزة ، واحتمل المحدث الكاشاني في الوافي حملها على المتكرر دخوله من خارج ، كما تشعر به رواية صاحب الكافي لهذا الرواية كما قدمناه . وهو غير بعيد ، وعلى كل تقدير فالعمل على هذه الروايات الكثيرة أظهر . وأما ما دل على مذهب ابن أبي عقيل من صحاح الحلبي وحريز وزرارة فقد حملها الشيخ ومن تبعه من الأصحاب على عمرة التمتع . وهو في مقام الجمع غير بعيد ، واحتمل المحدث المتقدم ذكره حملها على التقية ( 3 ) مستندا إلى الأخبار الدالة على الشهر ، وأنه مذهب علي ( عليه السلام ) وما رواه الصدوق عن ابن بكير عن زرارة ( 4 ) قال : ( سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : من طال بالبيت وبالصفا والمروة أحل أحب أو
--> ( 1 ) الوسائل الباب 6 من العمرة . ( 2 ) ج 15 ص 388 و 389 في الموضع الثالث عشر . ( 3 ) سيأتي في التعليقة 1 ص 322 ما يوضح ذلك . ( 4 ) الفقيه ج 2 ص 203 والوسائل الباب 5 من أقسام الحج .